الحكم بلاعدام رجما لسيدة ارتكابها هذه الجريمة

0

امواج نيوز

حكمت محكمة جنايات كوستي علي سيد ة حكما بالاعدام رجما حتي الموت لممارستها الزنا والمدانة تُدعى مريم السيد تيراب تبلغ من العمر 20 عاما، أصدرت المحكمة برئاسة القاضي، هارون آدم، بحقها وذلك بزعم انتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من قانون الجنائي السوداني 1991.
وانفصلت السيدة تيراب عن زوجها، وعادت إلى منزل عائلتها، واستجوبها محقق الشرطة الذي زعم أنه حصل بشكل غير قانوني على اعتراف منها.
وقال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، إن الحكم لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل المحكمة العليا، داعياً السلطات السودانية إلى إلغاء حكم الإعدام رجماً الذي تم تطبيقه لجهة انتهاكه القانون المحلي والدولي، وكما دعا لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة، والحق في محاكمة عادلة.
وذكر المركز أنه بشكل موثوق أن ضابط الشرطة الذي قام بالتحقيق لم يخبر السيدة تيراب بأن المعلومات التي قدمتها أثناء استجوابها ستستخدم كدليل ضدها أثناء محاكمتها.
.

بموجب المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991، يحق للمدعى عليه الحصول على تمثيل قانوني في أي قضية جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر أو بتر أو الإعدام، كما لم يتم توضيح التهمة والعقوبة للسيدة تيراب.
ويقول بيان صادر عن المركز الأفريقي العدالة والدراسات السلام، طالعته (صوت الهامش) إن السلطات فشلت في إحالة الملف إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.
وإعتبر تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على جريمة الزنا انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المنصوص عليها في القانون الدول

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.