ضوابط جديدة من بنك السودان المركزي لصادر السلع

0

اصدر بنك السودان المركزي ضوابط واجراءات جديدة لصادر السلع .
وألغى البنك المركزي وفقا للضوابط الجديدة منشورات الصادر الصادرة في يناير من العام الجاري .
منعت الضوابط البنوك من تنفيذ عمليات صادر بطريقة المستندات مقابل القبول D/A او بطريقة الدفع ضد المستندات CAD ، وشدد على المصارف التأكد من عدم حظر المساهمين او المؤسسين للشركة، وعدم تكملة اي اجراء صادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها الا بعد ابراز وثيقة تأمين ويشمل كل الدفع عدا المقدم .
والزم المصدر بالتعهد باخطار المصرف بأي تعديل يطرأ في عنوانه، وسمح بتجزئة الشحنات شريطة اصدار استمارة لكل شحنة .
وفيما يتعلق بمتابعة حصيلة الصادر الزم المصارف بالزام المصدرين بتحديد وكيل الشحن ومتابعة الوكلاء لضمان استرداد الحصيلة في الوقت المحدد ومتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور اكمال عملية الصادر وفي حالة عدم تسليم البوالص خلال فترة اسبوعين من تاريخ الشحن ، على المصرف ابلاغ البنك المركزي بالجهة المقصرة فورا .
وحددت الضوابط فيما يتعلف بفترة حصيلة الصادرات ب30 يوما بمجرد قبول المستندات وبحد اقصى من تاريخ الشحن في حالة تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندي اطلاع، و60 يوم في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات ، وبحد اقصى 90يوما للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتب تعلن عنها وزارة التجارة بغرض فتح اسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية .
وحدد بشراء الحصيلة التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحظيرة لصالح بنك السودان بسعر الصرف المعلن.
ونص على استخدام الدفع المقدم او الاعتمادات المستندية اطلاع فقط عند التصدير لدول الجوار عبر المعابر البرية .
ونص على اخضاع المصرف لجزاءات ادارية ومالية في حال عدم تظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها.
وشدد على عدم تنفيذ عملية صادر الا لمالك السجل فقط ، ونص على حظر العميل الذي لم يلتزم باسترداد حصائل الصادر خلال الفترة المسموح بها.فيما اكد على التعامل بصادر الذهب وفقت للضوابط الخاصة به.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.